الشهيد الثاني
30
مسالك الأفهام
ولو قال : لا بأس عليك ، أو لا تخف لم يكن ذماما ، ما لم ينضم إليه ما يدل على الأمان . وأما وقته فقبل الأسر . ولو أشرف جيش الاسلام على الظهور ، فاستذم الخصم ، جاز مع نظر المصلحة . ولو استذموا بعد حصولهم في الأسر فأذم ، لم يصح . ولو أقر المسلم أنه أذم لمشرك ، فإن كان في وقت يصح منه إنشاء الأمان ، قبل . ولو ادعى الحربي على المسلم الأمان ، فأنكر المسلم ، فالقول قوله .
--> ( 1 ) كالعلامة في القواعد 1 : 110 والمحقق الثاني في جامع المقاصد 3 : 432 . والتعليل المذكور فيه أيضا .